Fr | En
من نحن؟
محطات تاريخيّة
بيبليوغرافيا
القانون الأساسي
إستقبال  تقديم المركز القانون الأساسي
                            
قانون عدد 94-2137 المؤرّخ في 10 أكتوبر 1994

 

أمر عدد 2137 لسنة 1994 مؤرخ في 10 أكتوبر 1994 يتعلّق بتنظيم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية قصر البارون ديرلانجي بسيدي بوسعيد وطرق تسييره.

 

إنّ رئيس الجمهورية،

بإقتراح من وزير الثقافة،

بعد الإطلاع على القانون عدد81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلّق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته،
 
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
 
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلّق بقانون المالية لتصرف سنة 1993 وخاصة الفصل 63 منه،
 
وعلى القانون الأساسي عدد 85 لسنة 1993 المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلّق بتنقيح، مجلّة الصحافة،
 
وعلى الأمر عدد 261 لسنة 1985 المؤرخ في 15 فيفري 1985 المتعلّق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
 
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والمتعلّق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة  ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،
 
وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 والمتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 557 لسنة 1990 المؤرّخ في 30 مارس 1990،
 
وعلى الأمر عدد 2378 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 نوفمبر 1993 والمتعلّق بتنظيم وزارة الثقافة،
 
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
 
يصدر الأمر الآتي نصه:
 
 

الباب الأوّل : أحكام عامّة

 

 الفصل الأول – مركز الموسيقى العربية والمتوسطية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية المدنية وبالإستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الثقافة.

 الفصل 2عين مقر مركز الموسيقى العربية والمتوسطية بسيدي أبي سعيد.


 الفصل 3مركز الموسيقى العربية والمتوسطية مؤسسة في شكل مجمع ثقافي متعدد الإختصاصات يعنى بالموسيقى في مختلف مجالاتها ويجمع في إطار رؤية شمولية مندمجة بين النشاط العلمي والفكري وإعداد

البرامج الموسيقية ويهتمّ بالتراث الموسيقي والإبداع الموسيقي المعاصر بتونس والوطن العربي وبلاد البحر الأبيض المتوسط.

ويضطلع المركز خاصة بـ :
 
-          المساهمة في المحافظة على التراث الموسيقي،
 
-          النهوض بالدراسات والبحوث الموسيقية،
 
-          تنشيط قصر النجمة الزهراء كمعلم معماري تاريخي،
 
-          إعداد برامج فكرية وفنّية في مجالات الموسيقي المختلفة،
 
-          العمل على تحقيق التراث الموسيقي وإنجاز البحوث والدراسات المتصلة به ونشرها،
 
-          السهر على تجميع الآلات الموسيقية وإعداد الدراسات المتعلّقة بها والمحافظة عليها،
 
-          العمل على تنمية رصيد الخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية بتسجيلات الموسيقى العربية والمتوسطية وغيرها،
 
-          نشر الدراسات والبحوث المتعلّقة بالموسيقى،
 
-          العمل على التكامل بين الموسيقى وغيرها من التعبيرات الفنّية،
 
-          الإشراف على الإبداع القانوني للمصّففات الموسيقية،


الباب الثاني : التنظيم الإداري

   الفصل 4يشتمل المركز على :

-          المدير

-          لجنة الإدارة

-          الإدارة الفرعية للخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية.


 الفصل 5- يتولى إدارة المركز مدير تقع تسميته بمقتضى أمر بغقتراح من وزير الثقافة من بين الأعوان الذين تتوفّر فيهم شروط التسمية لخطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988

المشار إليه إعلاه.

 الفصل 6يمارس مدير المركز المهام التالية:

-          إعداد البرامج الثقافية للمركز وعرضها على لجنة الإدارة،

-          تصور السياسة العامة للمركز في جميع المجالات من بحث علمي وصيانة ومحافظة وتنشيط ثقافي وموسيقي،

-          تسيير الشؤون الإدارية والمالية والفنّية بالمركز بما في ذلك تنسيق نشاط مختلف مصالح المركز،

-          تمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والعدلية في إطار القانون والصلاحيات المخولة له،

-          إعداد ومتابعة قرارات لجنة الإدارة،

-          إبرام جميع العقود والإتفاقيات باسم المركز،


 الفصل 7تتولى لجنة الإدارة إبداء رأيها في المسائل التالية:

-          السياسة العامة للمركز في جميع المجالات،

-          مشروع الميزانية العامة للمركز،

-          البرامج الثقافية للمركز

-          تقييم إنجازات نشاطات مختلف الهياكل التابعة للمركز وتضمينها في تقرير سنوي يرفع إلى سلطة الإشراف.


 الفصل 8يرأس لجنة الإدارة مدير المركز ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

-          الكاتب العام

-          كاهية مدير الخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية

-          رؤساء المصالح بالمركز

-          شخصيتان ثقافيتان يتم تعيينها من قبل وزير الثقافة

ويتولى كتابة لجنة الإدارة الكاتب العام للمركز.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.

يقع تعيين أعضاء اللّجنة بقرار من وزير الثقافة.


 الفصل 9تجتمع لجنة الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما رأى رئيسها ضرورة لذلك.

تتخذ قرارت لجنة الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

وتضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ترفع إلى وزير الثقافة وإلى أعضاء اللّجنة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بداية من تاريخ إجتماع  اللّجنة



 الفصل 10يكلف الكاتب العام بمساعدة مدير المركز في تسيير المصالح الإدارية والمالية.

تقع تسمية الكاتب العام باقتراح من وزير الثقافة من بين الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه  أعلاه.


 الفصل 11- تشتمل الكتابة العامة على :

أ‌)        المصلحة الإدارية والمالية وتتمثّل مهامها في :

-          التصرّف في شؤون أعوان المركز

-          أعداد النصوص الترتيبية لأعوان المركز

-          إعداد وتقديم ميزانيتي التصرف والتجهيز للمركز

-          إعداد جميع نفقات المركز وصرفها والإذن بدفعها  وكذلك مسك الحسابات الخاصة بها.

ب‌)    المصلحة الفنّية وتتمثّل مهامها في:

-          إعداد وتنفيذ البحوث والدراسات المعمارية وبرامج الترميم لمبنى القصر والمباني الإدارية التابعة له

-          صيانة التجهيزات التقنية للمركز

-          العناية بحديقة القصر من جيث التخطيط لإحياءها وتنفيذ أشغال الإحياء

-          مراقبة تشغيل وصيانة التجهيزات السمعية البصرية المختلفة المستعملة في برامج تنشيط المركز

-          الدعم التقني للتظاهرات المنظمة في المركز

-          السهر على الصيانة العامة للمركز

-          التصرّف في وسائل النقل

-          مسك دفاتر العتاد التابع للمركز


 الفصل 12تكلّف الإدارة الفرعية للخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية خاصة بـ :

-          الإشراف على الإيداع القانوني للمصنفات الموسيقية

-          جميع التسجيلات الموسيقية بمختلف أصنافها بغاية حفظها ووضعها عل ذمّة الباحثين في مجال الموسيقى

-          القيام بتجميع التراث الموسيقي وتوثيقه ونشره

-          السهر على المحافظة على التراث الموسيقي

-          السهر على صيانة الوثائق السمعية والبصرية مهما كانت وسائل تسجيلها



 الفصل 13تشتمل الإدارة الفرعية للخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية على مصلحتين:

-          مصلحة البرمجة والتنشيط

-          مصلحة الدراسات والبحوث

 الفصل 14تقع تسمية كاهية  المدير ورؤساء المصالح بمقتضى أمر بإقتراح من وزير الثقافة من بين الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية ولخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص

عليها بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه


 



الباب الثالث : التنظيم المالي

 

 الفصل 15يعد مدير المركز كل سنة مشروع ميزانية يعرضه على وزير الثقافة

 الفصل 16-تشتمل ميزانية المركز على تقديرات المداخيل والمصاريف المتعلّقة بالتصرّف العادي

 الفصل 17- تشتمل موارد مركز الموسيقى العربية والمتوسطية على :

-          المنح التي تسندها الدولة

-          المداخيل المتأتية من الخدمات التي يقدمها المركز

-          محاصيل بيع النشريات

-          الهبات والوصايا

-          كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تحال إليه


 الفصل 18تشتمل مصاريف المركز على :

-          مصاريف تسيير المركز

-          مصاريف الصيانة والترميم

-          المصاريف المتعلقة بالبحوث والدراسات

-          المصاريف المتعلّقة ببرامج التنشيط

-          كل المصاريف الأخرى غير المتوقعة والتي تدخل في نشاط المركز

 الفصل 19وزير المالية والثقافة مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


 


 
 
كيف تصل إلى المركز؟ النصوص القانونية حقوق يجب مراعاتها اتصلوا بنا مخطط الموقع عناوين مفيدة طلب عروض