الفصل 4 – يشتمل المركز على :
- المدير
- لجنة الإدارة
- الإدارة الفرعية للخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية.
الفصل 5- يتولى إدارة المركز مدير تقع تسميته بمقتضى أمر بغقتراح من وزير الثقافة من بين الأعوان الذين تتوفّر فيهم شروط التسمية لخطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988
المشار إليه إعلاه.
الفصل 6 – يمارس مدير المركز المهام التالية:
- إعداد البرامج الثقافية للمركز وعرضها على لجنة الإدارة،
- تصور السياسة العامة للمركز في جميع المجالات من بحث علمي وصيانة ومحافظة وتنشيط ثقافي وموسيقي،
- تسيير الشؤون الإدارية والمالية والفنّية بالمركز بما في ذلك تنسيق نشاط مختلف مصالح المركز،
- تمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والعدلية في إطار القانون والصلاحيات المخولة له،
- إعداد ومتابعة قرارات لجنة الإدارة،
- إبرام جميع العقود والإتفاقيات باسم المركز،
الفصل 7 – تتولى لجنة الإدارة إبداء رأيها في المسائل التالية:
- السياسة العامة للمركز في جميع المجالات،
- مشروع الميزانية العامة للمركز،
- البرامج الثقافية للمركز
- تقييم إنجازات نشاطات مختلف الهياكل التابعة للمركز وتضمينها في تقرير سنوي يرفع إلى سلطة الإشراف.
الفصل 8 – يرأس لجنة الإدارة مدير المركز ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الكاتب العام
- كاهية مدير الخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية
- رؤساء المصالح بالمركز
- شخصيتان ثقافيتان يتم تعيينها من قبل وزير الثقافة
ويتولى كتابة لجنة الإدارة الكاتب العام للمركز.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.
يقع تعيين أعضاء اللّجنة بقرار من وزير الثقافة.
الفصل 9 – تجتمع لجنة الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما رأى رئيسها ضرورة لذلك.
تتخذ قرارت لجنة الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ترفع إلى وزير الثقافة وإلى أعضاء اللّجنة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بداية من تاريخ إجتماع اللّجنة
الفصل 10 –يكلف الكاتب العام بمساعدة مدير المركز في تسيير المصالح الإدارية والمالية.
تقع تسمية الكاتب العام باقتراح من وزير الثقافة من بين الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11- تشتمل الكتابة العامة على :
أ) المصلحة الإدارية والمالية وتتمثّل مهامها في :
- التصرّف في شؤون أعوان المركز
- أعداد النصوص الترتيبية لأعوان المركز
- إعداد وتقديم ميزانيتي التصرف والتجهيز للمركز
- إعداد جميع نفقات المركز وصرفها والإذن بدفعها وكذلك مسك الحسابات الخاصة بها.
ب) المصلحة الفنّية وتتمثّل مهامها في:
- إعداد وتنفيذ البحوث والدراسات المعمارية وبرامج الترميم لمبنى القصر والمباني الإدارية التابعة له
- صيانة التجهيزات التقنية للمركز
- العناية بحديقة القصر من جيث التخطيط لإحياءها وتنفيذ أشغال الإحياء
- مراقبة تشغيل وصيانة التجهيزات السمعية البصرية المختلفة المستعملة في برامج تنشيط المركز
- الدعم التقني للتظاهرات المنظمة في المركز
- السهر على الصيانة العامة للمركز
- التصرّف في وسائل النقل
- مسك دفاتر العتاد التابع للمركز
الفصل 12 – تكلّف الإدارة الفرعية للخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية خاصة بـ :
- الإشراف على الإيداع القانوني للمصنفات الموسيقية
- جميع التسجيلات الموسيقية بمختلف أصنافها بغاية حفظها ووضعها عل ذمّة الباحثين في مجال الموسيقى
- القيام بتجميع التراث الموسيقي وتوثيقه ونشره
- السهر على المحافظة على التراث الموسيقي
- السهر على صيانة الوثائق السمعية والبصرية مهما كانت وسائل تسجيلها
الفصل 13 – تشتمل الإدارة الفرعية للخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية على مصلحتين:
- مصلحة البرمجة والتنشيط
- مصلحة الدراسات والبحوث
الفصل 14 – تقع تسمية كاهية المدير ورؤساء المصالح بمقتضى أمر بإقتراح من وزير الثقافة من بين الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط التسمية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية ولخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص
عليها بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه
|